السيد محمد العاملي

144

نهاية المرام

--> ( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 500 وفي الفقيه والكافي كما في الوسائل هكذا . روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك . ( 2 ) هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب هكذا : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت فقلت له قد روى الخ . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492 . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الخلع ج 5 ص 501 . ( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الخلع ج 15 ص 498 ولكن في الوسائل كما في التهذيب أيضا : الخلع تعليقة بائنة وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود